عضوية اتحادي
.هي عضوية المؤتمر الاتحادي لكل دورة خمسية بحسب المواد (31) و (32) من النظام الأساسي بالحزب الجمهوري الاتحادي اليمني. وتعتبر الرتبة القيادية العليا للعضويات وتمنح بموجب نتائج الانتخابات أو التعيينات الصادرة من قيادة الهيئات.
يتكون المؤتمر الاتحادي من جميع أعضاء الهيئات التنظيمية بالحزب على المستوى الاتحادي والفروع (أقاليم - محافظة/ولاية - جالية). وتشمل:
1- أعضاء الهيئة الإدارية الاتحادية وفروعها
2- أعضاء الأمانة العامة والقطاعات وفروعها.
3- أعضاء البرلمان.
4- أعضاء هيئة الرقابة والتفتيش.
5- أعضاء هيئة إدارة كل إقليم.
6- رؤساء فروع المحافظات/الولايات والجاليات
شروط اكتساب عضوية اتحادي: بحسب المادة (31) والمادة (32) من النظام الأساسي للحزب، و المادة (3) في النظام التنظيمي الداخلي للحزب، والمادة (10) من هذا النظام، يشترط اكتساب عضوية اتحادي مايلي:
1. أن يكون يمني الجنسية.
2. أن لا يقل عمره عن (24) عاماً.
3. أن يكون صدر له قرار بانتخابه أو تعيينه في إحدى مستويات واختصاصات الهيكل التنظيمي الاداري بالحزب وبحسب المادة (31) من النظام الأساسي.
4. أن يكون مؤمناً بأهداف الحزب ومبادئه وتوجهاته ويعمل على تحقيقها.
5. أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية كاملةً.
6. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أوبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7. أن لا يكون منتمياً للمؤسسة العسكرية أو القضائية أو السلك الدبلوماسي إلا إذا كان متقاعداً عن عمله.
8. ألا يكون له أي ارتباط بالجماعات الدينية المتطرفة وأن يكون متحرراً من الأيديولوجيات المتعدية.
9. أن يقسم على ميثاق الشرف الجمهوري الاتحادي.
10. أن يسدد رسوم الإنتساب المقررة في هذا النظام.
يتمتع عضو الحزب بالحقوق الآتية:-
1. حضوراجتماعات المؤتمر الاتحادي وابداء آرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.
2. التصويت على قرارات المؤتمر الاتحادي.
3. الترشيح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدارية أو البرلمان أو هيئة الرقابة والتفتيش بجميع المستويات.
4. التمتع بالمزايا التي يمنحها الحزب.
5. الإدلاء بالرأي شفويا أو كتابيا فيما يتعلق بأوضاع الحزب في أية قضية تقريرية أو تنفيذية تمس الحزب.
6. أن يُعلم بشكل دوري عن مجمل نشاطات الحزب العامة.
7. ترك الحزب بناء على رغبته الخاصة على أن يوضح أسباب ذلك بشكل مكتوب.
8. يجوز للعضو الحصول على المكافئات المالية مقابل أي عمل ميداني يخدم أهداف الحزب بناء على تكليف رسمي من قبل رئيس الهيئة الإدارية العليا أو من ينوب عنه.
على العضو الاتحادي الإلتزام بالواجبات الآتية:-
1. الإلتزام بمبادئ الحزب وأهدافه والعمل على تنفيذ برنامجه وقراراته ومواقفه السياسية والوطنية.
2. أن يحافظ على أسرار الحزب ويصون أملاكه العامة ومقدراته.
3. التقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام واللوائح الداخلية للحزب عند قيامه بأي مهام أوأعمال تتصل بنشاط الحزب.
4. أن يسعى بكل جهده لتوسيع دائرة تأثير الحزب الإجتماعية والشعبية.
5. تسديد الرسوم والإشتراكات المستحقة عليه للحزب وفي مواعيدها.
6. حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمؤتمر الاتحادي وأي اجتماعات تتطلب حضوره أو يدعى لها من قبل الهيئة الإدارية الاتحادية أو لجنة الرقابة.
7. تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدارية الاتحادية.
8. الإلمام بالنظام الأساسي للحزب ولوائحه الداخلية.
9. لايجوز للعضو أن يتعصب لرأيه أوأن يمارس أي سلوك مناطقي أو عنصري يخالف الدستور.
10. ألا يوظف مسؤولياته الحزبية لمصالحه الخاصة.